للمطلقات والأرامل في الإمارات .. تجديد الإقامة لمدة عام بدون كفيل

أعلنت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية أنها ستبدأ إعتبارا من الأحد المقبل، إستقبال طلبات تمديد إقامة ثلاث فئات لمدة عام قابلة للتجديد مدة أخرى برسم 100 درهم، وهي، الأرامل والمطلقات. 

التفاصيل

في التفاصيل، وبحسب ما نشرته الإمارات اليوم والصحف المحلية، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 21 أكتوبر الجاري تنفيذ ثلاثة قرارات هامة اتخذها مجلس الوزراء في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها في الصيف الماضي وذلك بعد إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.

كفاءة ودقة  

أشارت الهيئة إلى حرصها على خدمة المستفيدين من القرارات الثلاثة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة، وبالكيفية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من حفنة التسهيلات التي طرحت لجميع المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام الحالي والتي تم تطبيقها بدءا من أغسطس 2018، وأيضا لتعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جذبا للجنسيات المختلفة وأكثرها أمنا ورخاء، إضافة إلى حرصها على إسعاد من يتخد منها موطنا يعيش فيه بسلام وينعم بكل ما فيه من نعم وخيرات

ضوابط القرار

كشف العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة أمس، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاث بما فيها تمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً

شروط هامة

أوضح الراشدي إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة يُطبق بشروط وضوابط محددة، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، مؤكدا شمول القرار للمطلقات والأرامل في حالة عدم وجود الأبناء أيضا

مستندات هامة

بين العميد الراشدي إجراءات التمديد والمستندات المطلوبة لتمديد هاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ لذلك، ومستندات الطلاق أو حالة الترمل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية الضرورية، وكذلك شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، إضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول في بعض من إمارات الدولة.