تنظيم الإعلانات في إمارة دبي

تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية فيها، وتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كل ما يتعلّق بالإعلان، دعماً لخطط التسويق والترويج للسِّلع والمُنتجات والخدمات وغيرها.

المُحافظة على السلامة العامة

ويهدف المرسوم إلى تنظيم الإعلانات في إمارة دبي وإلى المُحافظة على السلامة العامة والسلامة المرورية في الإمارة، من خلال تنظيم وضع الوسائل الإعلانية على المحال التجارية والمباني والأراضي الفضاء والطُّرق والأنفاق والجسور والميادين وغيرها من الأماكن العامة، ومراقبة المادة الإعلانية لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الجمهور أو تكون مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.

أماكن الإعلانات في إمارة دبي

وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على كافّة الإعلانات التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ويشمل الموقع الإعلاني، المراكز التجاريّة، وواجهات المباني وأسطُحِها، والأراضي الفضاء، وحرم الطريق، والميادين، والحدائق، والشواطئ العامّة، والمركبات، والوسائل البحرية، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانية.

إعلام الجمهور

وعرّف المرسوم الإعلان بأنه إعلام الجمهور عن سلعة أو خدمة أو فعالية أو منتج صناعي أو تجاري أو جهاز أو آلة أو أي نشاط أو عمل مشروع، سواء كان الإعلان عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء وغيرها من وسائل التعبير الأخرى، كما عرّف الوسيلة الإعلانية على أنها أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليدية أو إلكترونية، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، ومنها اللوحات، والسِّياجات، والأعمدة، والبالونات، والمناطيد، والطائرات، والمركبات، والوسائل البحريّة، والمُلصقات، والخرائط، والمطويّات، وأي وسيلة أخرى، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات، والمواقع الإلكترونيّة، والإذاعة والتلفزيون، وشاشات دور العرض السينمائية.

الحُصول على التصريح تنظيم الإعلانات في إمارة دبي

ويُحظر على الشخص الإعلان في أي موقع إعلاني بالإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح الذي يتم إصداره وفقاً للدليل الذي يشمل مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توفُّرها لإصدار التصريح، ويجب على كل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في دبي، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.

الجهات المُختصّة

وحدد المرسوم الجهات المُختصّة بإصدار تصاريح الإعلان، وتشمل: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، والسُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وهيئة دبي للطيران المدني وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه.