حكاية آية .. شروط رجوع الزوجين بعد الطلاق

يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة (( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ))

حكاية الآية

في بداية الإسلام كان الرجل إذا طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين، وانقضت عدتها، وأراد كل منهما العودة إلى الآخر، وهو أمر مباح قبل الطلقة الثالثة، كان أهلها يمنعون الزوجة من الرجوع إلى زوجها، حتى إذا كانت راضية. ونزلت هذه الآية لتنهى الأهل عن ذلك.

 وقد رُوِيَ أن هذه الآية نزلت في شأن الصحابي معقل بن يسار وأخته، فقد تزوجت أخته أحد المسلمين، ثم طلقها زوجها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم اشتاق كل منهما إلى الآخر، فخطبها الزوج من أخيها، فقال له: يا لُكَع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتَها، والله لا ترجع إليك أبدا. ونزلت هذه الآية، وعرف بها معقل بن يسار، فقال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعا الزوج وقال له: أزوجك وأكرمك.