الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانون إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات قرارا جديدا  فيما يتعلق بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي.

وبحسب الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي فإن القانون الجديد ينص على أن تنشأ هيئة تسمى المكتب الاعلامي لحكومة أبو ظبي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع الأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبو ظبي التنفيذي.

المقر الرئيسي للمكتب

ويكون المقر الرئيسي للمكتب مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، بحسب المادة الثالثة.

وضع استراتيجية وسياسة الاعلام

وبحسب القانون فإن المكتب يباشر اختصاصات اعداد ووضع استراتيجية وسياسة الاعلام والاتصال الحكومي للإمارة والمصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وتنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة.

ومن المقرر أن يباشر المكتب اختصاصات تمثيل الحكومية إعلاميا والاعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالإمارة والحكومة ورسائلها الاستراتيجية وكذلك الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومتابعة اذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها على الراي العام وتزويد وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة وكذلك حفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بكافة اشكاله بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحفية والتليفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية.

خطة عمل المكتب

واشارت المادة الخامسة من القانون إلى أن يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويتولى المدير العام تيسير أعمال المكتب والاشراف عليها ويكون مسئولا عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وله على الأخص: اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة المكتب وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين وفتح الحسابات المصرفية، أو أيه اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.

مجلس أمناء المكتب

وبحسب المادة السادسة من القانون يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي ويكون مجلس الأمناء مسئولا عن أعمال المكتب أما رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من مكتب أبو ظبي ال ومدير عام المكتب فيما يتعلق باختصاصات المكتب.

ووفقا للقانون فإن المكتب الإعلامي يرفع إلى مكتب أبو ظبي التنفيذي سنويا أو كلما طلب منه تقريرا عن اعماله وانجازاته وموازنته وشئونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.

وأجازت القانون لمكتب أبو ظبي التنفيذي بقرار من رئيس مكتب أبو ظبي أن يتولى كافة الأعمال والخدمات والمساندة وتشمل شئون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الالكترونية وغيرها من الاعمال المتعلقة بالشئون المؤسسة الخاصة بالمكتب، فيما ألزمت المادة التاسعة كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته.

بداية السنة المالية

وأشار القانون إلى أنه يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من الخضوع لكل او بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك".

وبحسب المادة الحادية عشر تتكون الموارد المالية للمكتب من الاعتمادات السنوية التي تخصص من الحكومة أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.

ومن المقرر أن  تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.