الملك سلمان يأمر بمنع التجول لمدة 21 يوما للحد من انتشار "كورونا"

الملك سلمان يأمر بمنع التجول لمدة 21 يوما للحد من انتشار تأثيرات فيروس كورونا السلبية ،أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بمنع التجول في المملكة العربية السعودية لمدة 21 يومًا، للحد من انتشار تأثيرات فيروس كورونا السلبية، حيث يأتي هذا الأمر الملكي انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

الملك سلمان يأمر بمنع التجول لمدة 21 يوما للحد من انتشار تأثيرات فيروس كورونا السلبية:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بمنع التجول في المملكة العربية السعودية لمدة 21 يومًا، اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م للحد من انتشار تأثيرات فيروس كورونا السلبية ، حيث يبدأ الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى وزارة الداخلية أن تقوم باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجوُّل، وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

هذا، وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، وبخاصة فترة منع التجوُّل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومَن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

الأنشطة المستثناة من الأمر الملكي بمنع التجول :

استثنى الأمر الملكي من منع التجول، منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وحددت وزارة التجارة الأنشطة المستثناة من قرار الحد من التجول لمكافحة تفشي كورونا، وجاءت كالتالي:

- قطاع الأغذية (نقاط البيع)

ويشمل التموينات، السوبر ماركت، محلات بيع الخضار، محلات بيع الدواجن، محلات بيع اللحوم، المخابز، والمصانع والمعامل الغذائية.

- القطاع الصحي

يشمل الصيدليات وما في حكمها، العيادات الطبية (المستوصفات)، المستشفيات، المختبرات، ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

- قطاع النقل

يستثنى من الحظر أعمال نقل البضائع والطرود، التخليص الجمركي، المستودعات والمخازن، الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي، وتشغيل الموانئ.

- التجارة الإلكترونية

يضم الاستثناء من الحظر كلًا من العاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة، والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

 -أنشطة خدمات الإقامة

يستثنى من الحظر المفروض للحد من انتشار كورونا، العاملون بالفنادق والشقق المفروشة.

- قطاع الطاقة   

يشمل العاملين بخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وكذا العاملين في محطات الوقود.

- قطاع الخدمات المالية والتأمين

يستثنى من الحظر في هذا القطاع، العاملون في مباشرة الحوادث (نجم)، والعاملون في الخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات)، وباقي خدمات التأمين.

- قطاع الاتصالات

يستثنى مشغلو الإنترنت وشبكات الاتصال من قرار حظر التجول الصادر من خادم الحرمين الشريفين.

- قطاع المياه

يشمل الاستثناء من قرار منع التجول، العاملين في خدمات الطوارئ لشركة المياه، والعاملين في خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

ويكون تطبيق تلك الاستثناءات مع مراعاة الاحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.