ضوابط جديدة تحكم المدارس الأهلية في السعودية

أوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي أخيراً أن من ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية اشتمال مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية، بشأن تدريس مواد تعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة والجغرافيا الخاصة بها، بالإضافة إلى التزام المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة. 
 
وأضاف أن وزارة التعليم تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها حيث يقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تنفذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي, وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها ما يمس هذه القيم، مشيرا إلى أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة بالمملكة، تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 /2 /1418هـ ، التي تحوي ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة .
 
وعن آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية أكد العتيبي أن هناك ضوابط تربوية خاصة، تتعلق بالمؤهل حيث لا يقل عن درجة جيد في البكالوريوس تخصص "تربوي"، إلى جانب الخبرة بحيث لا تقل عن عامين، والعمر لا يزيد عن 60 عاماً، بالإضافة ضابط إتقان لغة المنهج والمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد، لافتا النظر إلى أن هنالك ضوابط أخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية ولا يمكن لأي معلم أو معلمة العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك خلافاً للضوابط الأخرى المتعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة.