إلزام بنك بتعويض مديرة وموظفة بـ300 ألف ريال

حدد نظام العمل والعمال السعودي الجهة التي تنظر في الدعاوى التي تنشأ نتيجة الاختلاف في تطبيق النظام أو عقد العمل، وهي الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات والهيئة العليا لتسوية الخلافات، ويلجأ العديد من الموظفين والموظفات إلى هذه الهيئات في حال وجود أي شكوى أو تظلم ضد جهة عملهم.
 
وفي قضية نظرتها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تم إلزام أحد البنوك بتعويض مديرة فرع بمبلغ مائة ألف ريال، لإنهاء خدماتها بدون سبب مشروع، كما قضت الهيئة بإلزام البنك بدفع مائتي ألف ريال لموظفة في البنك ذاته لفصلها غير المشروع.
 
وفي تفاصيل القضية أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة، قضت بإلزام البنك إعادة موظفة إلى عملها على وظيفة مدير فرع، مع صرف أجورها من تاريخ فصلها، وقدم البنك لائحة اعتراض أوضح فيها أن الموظفة المدعية تم نقلها إلى الطائف، ولم تباشر عملها فتغيبت عن العمل، مما تقرر إنهاء خدمتها طبقاً لنص المادة 80. 
 
وبحسب وجهة نظر البنك فأن القرار الابتدائي بإعادة الموظفة إلى عملها قرار مجحف يتضمن مخالفة واضحة للنظام، فضلاً أنه قرار مرتبك حافل بالأخطاء لم يسبب الوقائع، ولم يراعِ مصالح البنك، وقد تجاهل ما بذله من جهود لإصلاح شأن الموظفة عقب انخفاض أدائها وإنتاجها.
 
وأشار البنك أن الموظفة لم تثبت جديتها وحرصها على العمل، ورفضت التعاون مع إدارتها، مشيراً إلى أنه اتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل، وراعى العقد المبرم مع الموظفة، ووجه لها إنذاراً كتابياً لانقطاعها عن العمل خمسة أيام متتالية لكنها لم تستجب، فتم إنهاء خدماتها لغيابها 10 أيام متواصلة، وطالب البنك في ختام مذكرته بإلغاء قرار الهيئة الابتدائية، وصرف النظر عن الدعوة باعتبار أن إعادة الموظفة إلى عملها مخالف لجميع المبادئ والقواعد العدلية.
 
ودرست الهيئة العليا لائحة الاعتراض، وأسباب فصل الموظفة، وردها الوارد في الدعوة واتفقت مع الهيئة الابتدائية في أن هناك ضرراً من نقل العاملة إلى مدينة الطائف، وبالتالي يحق لها عدم تنفيذ هذا النقل، كما تتفق مع الهيئة الابتدائية في عدم مشروعية إنهاء خدمات العاملة، وأوضحت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية أنه يجوز للهيئة الابتدائية إعادة أي عامل إلى عمله متى ما كان إنهاء الخدمة بدون سبب أو تعويضه، مشيرة إلى أنه عملاً بأحكام نظام العمل قررت الدائرة المختصة بالهيئة العليا تعديل قرار الهيئة الابتدائية لينحصر في إلزام البنك بدفع مبلغ مائة ألف ريال تعويضاً دون إعادتها للعمل.
 
وفي سياق متصل، قضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بإلزام ذات البنك بتعويض موظفة مائتي ألف ريال، لفصلها غير المشروع، وإبطال حكم الهيئة الابتدائية القاضي بإلزام البنك بإعادة الموظفة إلى عملها مع صرف أجورها.