شروط جديدة لبيع المجوهرات والأحجار الكريمة في السعودية

تصدر وزارة التجارة والصناعة السعودية العديد من القرارات واللوائح بهدف حماية المستهلك ومساعدته على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق، ولا تدخر جهدا في سن اللوائح النظامية والتنفيذية لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء مواصفات السلعة أو تقديم الخدمة له. 
 
وفي إطار ذلك أصدرت الوزارة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
 
الشروط الجديدة
ألزمت وزارة التجارة والصناعة محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ببعض الشروط، وفقا للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
 
حظرت الوزارة على محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع أحجار كريمة مفردة ومعادن ثمينة، إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة مطابقة من مختبر معتمد، يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.
 
كما ألزمت الوزارة المحال بأن تكون الشهادة موضحة للعيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد ووزن الفصوص المركبة على المعدن إن وجدت، علاوة على تحديد نسبة وزنها إلى وزن المعدن وتحديد أي عيوب في المعدن أو الفص. 
 
وأكدت الوزارة ضرورة استعمال الموازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أي مؤثرات في صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.
 
وحظرت الوزارة في التعديلات الجديدة، ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها، على أن يكون الترخيص مخصصا لكل محل على حده، وتكون مدته ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. 
 
ومن جانب آخر ألزمت القرارات الجديدة جميع أصحاب المحلات المرخص لها إعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، علماً بأن تطبيق هذه القرارات سيكون ابتداء من تاريخ 29 مارس 2016م.