مجلس القضاء يلزم المحاكم قبول "هوية المرأة" بدون معرّف

تحتاج المرأة السعودية إلى العديد من القرارات التي تتيح لها الاستقلالية والخصوصية في معاملاتها، ومن أهم هذه القرارات التوجيه الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء والذي أُلزم بموجبه جميع المحاكم بقبول الهوية الوطنية للمرأة وعدم مطالبتها بإحضار معرّف. 
 
جاء هذا القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء في السعودية بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقاً، تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيراً، وذلك نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة الصادرة للتعريف بها، باعتبار أنها وثيقة نظامية صادرة من الدولة، حيث لا يحق لأي جهة التحفظ عنها بأي ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة ورفضاً لنظامها المدني.
 
كما طالب المجلس في قراره جميع الإدارات الحكومية المعنية، ولاسيما وزارتي الداخلية والعدل، بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى بعض النساء.
 
يُذكر أن الجهات القضائية كافة باستثناء القضاء العام لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحتها لها الدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، ما دام الموظف دخل في عمل الدولة وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، علماً بأن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة الإلكترونية.